فهرس الكتاب
( الماعون ) عارية الدلو والقدر والفأس ، وفي [ الصحيحين ] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخيل قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4678) ,صحيح مسلم الزكاة (987) ,سنن الترمذي فضائل الجهاد (1636) ,سنن النسائي الخيل (3563) ,سنن ابن ماجه الجهاد (2788) ,مسند أحمد بن حنبل (2/384) . هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله . . . ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر وفي [ الصحيحين ] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم الزكاة (988) ,سنن النسائي الزكاة (2454) ,مسند أحمد بن حنبل (3/321) ,سنن الدارمي الزكاة (1616) . من حق الإبل إعارة دلوها ، وإضراب فحلها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الإجارة (2164) ,سنن الترمذي البيوع (1273) ,سنن النسائي البيوع (4671) ,سنن أبو داود البيوع (3429) ,مسند أحمد بن حنبل (2/14) . أنه نهى عن عسب الفحل ، وفي [ الصحيحين ] عنه أنه قال: صحيح البخاري المظالم والغصب (2331) ,صحيح مسلم المساقاة (1609) ,سنن الترمذي الأحكام (1353) ,سنن أبو داود الأقضية (3634) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2335) ,مسند أحمد بن حنبل (2/327) ,موطأ مالك الأقضية (1462) . لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره وإيجاب بذل المنفعة مذهب أحمد وغيره ، ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض ، فهل يجبر ؟ على قوليين للعلماء ، هما روايتان عن أحمد والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للممتنع: والله لتجرينها ولو على بطنك ، ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين: أن زكاة الحلي عاريته ، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره .