فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 3663

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 623)

والله ولي الإنعام ، والحمد لله على دين الإسلام ، والصلاة والسلام ، على محمد سيد الأنام .

وقال العلامة قاسم في [ رسائله ] : قال الإمام: ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته ، وحل نساؤه ، وحكي عن عمر رضي الله عنه: أنه كتب إليهم فيهم أو في أحدهم ، فكتب مثل ما قلنا ، فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق ، فلا يجوز إذا اجتمعت النصرانية بينهم أن تزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه ، وبعضهم يحرم - إلا بخبر ملزم ، ولا نعلم في هذا خبرا ، فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه واحد ، اهـ بحروفه ، اهـ ما في [ تنقيح الفتاوى الحامدية ] بحروفه ، وبهذه الفتوى أيد بعض علماء الأزهر الفتوى الترنسفالية للأستاذ الإمام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت