فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 3663

أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية أو بغيرها, ولم يعلم حالة المذكين وجهل الأمر - فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح؛ تغليبا لجانب الحظر, وهو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر, سواء أكان في الذبائح أو الصيد, ومثله النكاح, كما قرره أهل العلم, منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم من الحنابلة , وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي , وغيرهم كثير مستدلين بما في [الصحيحين] وغيرهما من حديث عدي بن حاتم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صحيح البخاري الذبائح والصيد (5168) ,صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) ,سنن الترمذي الصيد (1470) ,سنن النسائي الصيد والذبائح (4274) ,سنن أبو داود الصيد (2848) ,سنن ابن ماجه الصيد (3208) . إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل, فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل ، فالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلبا آخر أنه لا يأكله تغليبا لجانب الحظر, فقد اجتمع في هذا الصيد: مبيح وهو: إرسال الكلب المعلم إليه, وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخر؛ لهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكله, وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الصيد (1469) . إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل متفق عليه، وفي رواية عند الترمذي: سنن الترمذي الصيد (1468) . إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل وقال: حسن صحيح عن عدي بن حاتم .

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 657)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت