فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 3663

فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة ، والثانية: يجزئه ويجبره بدم ، وهو قول مالك ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة المكرمة ، فإن رجح جبره بدم ؛ لأنه ترك صفة واجبة من واجبات الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس ، والثالثة: يجزئه ولا شيء عليه . اختارها أبو بكر وهي مذهب الشافعي وابن المنذر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ثم قال: فصل فأما السعي راكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر ؛ لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير موجود فيه . اهـ [ المغني والشرح الكبير ] ( 3 / 415 ) . .

وقال البهوتي [ كشاف القناع ] ( 2 / 433 ) .: ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن النسائي مناسك الحج (2922) ,مسند أحمد بن حنبل (4/64) . الطواف بالبيت صلاة ، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة ، والسعي كالطواف ، والطواف أو السعي راكبا أو محمولا لعذر يجزئ ؛ لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ، وعن أم سلمة قالت: صحيح البخاري الصلاة (452) ,صحيح مسلم الحج (1276) ,سنن النسائي مناسك الحج (2925) ,سنن أبو داود المناسك (1882) ,سنن ابن ماجه المناسك (2961) ,مسند أحمد بن حنبل (6/319) ,موطأ مالك الحج (832) . شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: طوفي من وراء

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 29)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت