فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 3663

قال ابن عباس وغيره: طعامهم ذبائحهم, وهذا دون باقي الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين؛ لأن أهل الكتاب يتدينون بتحريم الذبح لغير الله, فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم, وروى سعيد عن ابن مسعود

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 671)

رضي الله عنه قال: (لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب ) , وفي حديث أنس: مسند أحمد بن حنبل (3/211) . أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبز شعير , وإهالة سنخة . رواه أحمد , والإهالة: الودك، والسنخة: المتغيرة, وحديث اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة المصلية, وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: صحيح البخاري فرض الخمس (2984) ,صحيح مسلم الجهاد والسير (1772) ,سنن النسائي الضحايا (4435) ,سنن أبو داود الجهاد (2702) ,مسند أحمد بن حنبل (4/86) ,سنن الدارمي السير (2500) . أدلي جراب يوم خيبر فاحتضنته, وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا, والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم , وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصرانية.

القسم الثاني: أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب؛ كالمجوس , والهندوس , وعبدة الأوثان, ونحوهم فهذه اللحوم حرام, ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به، ولما اشتهر قول أبي ثور بإباحتها أنكره عليه العلماء, فقال الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه , وقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع, وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر, وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت