فهرس الكتاب
القسم الثالث: أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم: فالقواعد الشرعية تقضي بالتحريم, فإن القاعدة الشرعية: أنه إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بالاشتباه , والقاعدة الأخرى: إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر؛ لأنه أحوط وأبعد من الشبهة. والأدلة دلت على البعد عن مواضع الشبهة, كما في الحديث: صحيح البخاري الإيمان (52) ,صحيح مسلم المساقاة (1599) ,سنن الترمذي البيوع (1205) ,سنن النسائي البيوع (4453) ,سنن أبو داود البيوع (3329) ,سنن ابن ماجه الفتن (3984) ,مسند أحمد بن حنبل (4/270) ,سنن الدارمي البيوع (2531) . الحلال بين والحرام بين, وبينهما أمور متشابهات لا يعرفهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه , وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ,سنن النسائي الأشربة (5711) ,مسند أحمد بن حنبل (1/200) ,سنن الدارمي البيوع (2532) . دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه، ومما استدلوا به على التحريم في موضع الاشتباه: حديث عدي رضي الله عنه: صحيح البخاري الذبائح والصيد (5159) ,صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) ,سنن الترمذي الصيد (1470) ,سنن النسائي الصيد والذبائح (4269) ,سنن أبو داود الصيد (2854) ,مسند أحمد بن حنبل (4/256) ,سنن الدارمي الصيد (2002) . وإذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل, فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفي رواية: صحيح البخاري الذبائح والصيد (5168) ,صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) ,سنن الترمذي الصيد (1470) ,سنن النسائي الصيد والذبائح (4263) ,سنن أبو داود الصيد (2847) ,سنن ابن ماجه الصيد (3208) ,مسند أحمد بن حنبل (4/257) ,سنن الدارمي