فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 3663

ونقل القرطبي [ الجامع لأحكام القرآن ] ( 10 / 47 ، 48 ) ، تفسير سورة الحجر . عن ابن العربي أنه قال: فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري التيمم (328) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (521) ,سنن النسائي المساجد (736) ,مسند أحمد بن حنبل (3/304) ,سنن الدارمي الصلاة (1389) . جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فلا يجوز التيمم بترابها ، ولا الوضوء من مائها ، ولا الصلاة فيها . انتهى المقصود .

ذكر القرطبي هذا الكلام عن ابن العربي بعد قوله: منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع ، وقال: لا تجوز الصلاة فيها ؛ لأنها دار سخط وبقعة غضب .

وأما النظائر فمن ذلك:

1 -إسراعه صلى الله عليه وسلم حينما مر بوادي محسر في حجة الوداع بعد دفعه من مزدلفة ، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، سنن الترمذي الحج (886) ,سنن أبو داود المناسك (1944) ,سنن ابن ماجه المناسك (3023) ,سنن الدارمي المناسك (1899) . أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر ، رواه داود والنسائي والترمذي ، قال ابن الأثير: أوضع: إذا أسرع السير .

قال ابن القيم [ زاد المعاد ] ( 1 / 474 ) .: فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير ، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه .

وكذلك فعل في سلوكه الحجر ( ديار ثمود ) فإنه تقنع بثوبه ، وأسرع

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 66)

السير .

2 -قال تعالى: سورة التوبة الآية 107 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا إلى قوله تعالى: سورة التوبة الآية 108 لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت