فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 3663

فالشر باطل والعقد صحيح, وإن جعله شرطا فهل يبطل العقد ؟ على الروايتين: وإن كان نهيا, فإن نهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر, والحر بالعبد, وألا يقضي فيه بوجوب القود, ولا بإسقاطه- جاز؛ لأنه اقتصر بولايته على ما عداه, وإن لم ينهه عن الحكم فيه ونهاه عن القضاء بالقصاص احتمل أن يكون صرفا عن الحكم, فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه . ويحتمل ألا يقتضي الصرف, ويجري عليه حكم الأمر به . فيبطل حكم الأمر, ويثبت صحة النظر إذا لم يجعله شرطا في التقليد, ويحكم بما يؤديه اجتهاده إليه .

3 -قال شيخ الإسلام [مجموع الفتاوى] (31/ 73) وما بعدها .: ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين- بطل الشرط, وفي فساد العقد وجهان, ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا . فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلا وظلما أعظم مما في التقدير- كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما .

4 -وقال [مجموع الفتاوى] (30/ 79- 81) . أيضا جوابا عن سؤال وجه إليه عمن ولي أمرا من أمور المسلمين, ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس ؟ فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك, ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد, وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 177)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت