فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 3663

5 -وقال [المدخل الفقهي العام] (1/191) وما بعدها . أيضا تعليقا على ذلك: جاء في كتاب الوقف من [ الدر المختار] وحاشيته [رد المحتار] نقلا عن معروضات المولى أبي السعود - وهو مفتي المملكة العثمانية, ثم قاضي القسطنطينية في عهد السلطانين: سليمان وسليم , ومن كبار رجال المذهب الحنفي المتأخرين, المعول على فتاويهم وترجيحاتهم- أنه: صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 183)

المدين في القدر الذي يتوقف تسديد الدين من أمواله, قطعا لما يلجأ إليه بعض الناس من وقف أموالهم؛ لتهريبها من وجه الدائنين .

وبناء على الأمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الوقف المدين, ولو كان دينا محيطا بجميع أمواله؛ لأن الدين إنما يتعلق بذمته لا بعينه . . . ومضى إلى أن قال: والمهم جدا في هذه النصوص ليس هو الموضوعات التي وردت فيها, بل المبدأ الفقهي الذي تتضمنه؛ لما له من تأثير ذي بال في شتى الأحكام . . .

ومضى إلى أن قال تحت عنوان ( مشكلة إعطاء هذه الصلاحية لولاة الأمور والحل الصحيح لها) قال: بقي أن يقال: إن إعطاء هذه الصلاحية لولي الأمر العام يؤدي إلى إمكان أن يتصرف هذا الحاكم بحسب هواه في تغيير الأحكام الاجتهادية وتقييدها بأوامر أو قوانين زمنية يصدرها . .

إلى أن قال: والجواب: أن هذا النصوص الفقهية مفروضة في إحدى حالتين: إما أن يكون الحاكم نفسه من أهل العلم والتقوى والاجتهاد في الشريعة, كما كان في الصدر الأول من العهد العباسي . . وإما ألا يكون عالما مجتهدا, وعندئذ لا يكون لأوامره هذه الحرمة الشرعية, إلا إذا صدرت بعد مشورة أهل العلم في الشريعة وموافقتهم .

6 -قال [المدخل للفقه الإسلامي] ص (378) وما بعدها . محمد سلام مدكور تحت عنوان: (تقييد القاضي على أن يحكم بمذهب أو رأي معين) قال: إذا قيد الحاكم القاضي أن يقضي بخلاف مذهبه وبالضعيف من مذهبه - فهذا التقييد باطل, ولم نقف على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت