فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 3663

وأقوال أهل العلم في اعتبار ذلك وإجازته كثيرة ، نذكر منها ما يلي:

المذهب الحنفي:

قال [ حاشية ابن عابدين ] ( 4/498) . ابن عابدين: لو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه فيه ناسيا - نفذ عنده ، وفي العامد ، روايتان ، وعندهما لا ينفذ في الوجهين ، واختلف الترجيح ، وقال في [الفتح] : والوجه الآن أن يفتي بقولهما ؛ لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل ، وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره ، هذا كله في القاضي المجتهد ، وأما القاضي المقلد فإنما ولاه ؛ ليحكم بمذهب أبي حنيفة ، فلا يملك المخالفة ، فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم .

وقال أيضا تحت مطلب قضاء القاضي بغير مذهب ما نصه:

وحاصل هذه المسألة: أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقا لرأيه ـ أي: لمذهبه ـ مجتهدا كان أو مقلدا ، فلو قضي بخلافه لا ينفذ ، لكن في [البدائع] : إذا كان مجتهدا ينبغي أن يصح ، ويحمل على أنه اجتهد فأداه اجتهاده إلى مذهب الغير .

ويأخذ [حاشية ابن عابدين] (5/400) . القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ، وهو الأصح وصحح في [ الحاوي] اعتبار قوة المدرك ، والأول أضبط [نهر] ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا ، بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه ،

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 252)

وينقض ، هو المختار للفتوى ، كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره . . وفي القسهتاني وغيره .

وقال [حاشية ابن عابدين] ( 4/369) . ابن عابدين: ولو قيد السلطان القاضي بصحيح مذهبه كما في زمننا ـ تقيد بلا خلاف ، ولو قيده بضعيف المذهب فلا خلاف بعدم صحة حكمه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت