فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 3663

وقال [حاشية ابن عابدين] ( 3/325) أيضا نقلا عن معروضات أبي السعود: إن العبد الآبق إذا كان من عبيد العسكرية فقد صدر الأمر السلطاني بمنع القضاة من بيعه كيلا يتخذ العبيد الإباق وسيلة للتخلف من خدمة الجيش ، ثم قال: وحينئذ لا يصح بيع هؤلاء العبيد ، بل يؤخذون من مشتريهم ، ويرجع المشتري بالثمن ، وكذلك بيع العبيد الآبقين من الرعايا إذا بيعوا بغبن فاحش ، وبذلك ورد الأمر السلطاني فليحفظ فإنه مهم .

وقال في [حاشية ابن عابدين ] صفحة (408) ج (5) : فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة ، فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم . انتهى . . قال في ( الشر نبلاليه) : عن [البرهان] : وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ . أهـ .

وقال في [النهر] : وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف ـ نفذ . وأقوى ما تمسك به ما في البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهدا أو قضى بالفتوى على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه ، وله نقضه كذا عن محمد ، وقال الثاني: ليس له نقضه . . انتهى .

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 253)

وما في [الفتح] يجب أن يعول عليه في المذهب ، وما في البزازية محمول على روايتين عنهما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ ، فالمقلد أولى .

المذهب المالكي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت