على الأرواح التي قد تزهق نتيجة لهذا الضغط ، وأن يتم التنفيذ إذا كان ذلك يتفق والوجهة الشرعية ، وقد أوصت اللجنة بالكتابة لمعاليكم لإبداء الوجهة الشرعية في ذلك ، وطلب الجواب على ذلك ، بناء على ذلك ، وعلى البرقية عدد (أ م /141) وتاريخ 7/1/1393 هـ ، والتي فيها اقتراح اللجنة العليا للحج بناء حوض خارجي عن الحوض الحالي للجمار مع بقاء الحوض الأول ؛ ليجتمع فيه للحصى الذي لا يستوعبه الحوض الأول . . أعدت اللجنة ما يأتي:
أن هذه الاقتراحات تشتمل على أربعة أمور: على بناء طابق على شارع الجمرات ، وعلى رفع شاخص الجمرات وجدار الحوض ، وعلى رمي الجمرات من أعلى الطابق ، وتوسعة حوض المرمى بوضع حوض خارجي مع بقاء الأول .
1 -أما رمي الجمرات من فوق الطابق ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها خشية الزحام ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
وأما ما روى عبد الرحمن بن يزيد من أنه مشى مع عبد الله بن عمر وهو يرمي الجمرة ، فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماها ، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها ، فقال: ( صحيح مسلم الحج(1296) ,سنن الترمذي الحج (901) ,سنن النسائي مناسك الحج (3073) ,سنن أبو داود المناسك (1974) ,سنن ابن ماجه المناسك (3030) . من ها هنا والذي لا إله إلا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها متفق عليه - فإنه حث على الفضيلة في الرمي من جهة بطن الوادي عند السعة ، فإذا رماها الحاج في الحوض من فوق طابق أقيم على بطن الوادي - ولو في السعة - فقد أتى بالفضيلة ، فإنه رمى من الجهة التي رمى منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 277)