فهرس الكتاب
12 -المشاركة في التأمين:
يقصد بالمشاركة في التأمين: اشتراك مجموعة المؤمنين في توزيع الخسائر بينهم عند قيامهم بالتأمين على محل واحد يزيد مجموع مبالغ التأمين منهم عن القيمة الحقيقية لذلك المحل ، وذلك كأن يستصدر شخص ما مجموعة وثائق تأمين متعددة على محل واحد ضد خطر معين ولمصلحة تأمينية ، بحيث يتجاوز مجموع مبالغ هذه التأمينات الحد الذي يسمح به مبدأ التعويض الحقيقي فإن لمجموع المؤمنين الحق في تطبيق مبدأ المشاركة ، وذلك بتوزيع الخسارة بينهم كل بنسبة مبلغ التأمين الذي التزم به . كما أن للمؤمن له الحق في الرجوع عليهم بمطالبتهم بإعادة نسبة من قسط التأمين حسب معادلة رياضية معروفة تحكم ذلك .
ويشترط لتطبيق مبدأ المشاركة الشروط التالية:
أ- أن يقوم نفس الشخص بالتأمين على محل التأمين لدى مؤمنين متعددين .
ب- أن تشترك وثائق التأمين في تغطية نفس الأخطار .
ج- أن تحمي هذه الوثائق مصلحة تأمينية معينة .
د- أن تكون مبالغ التأمين في هذه الوثائق منشئة حالة تأمين زائد عن قيمة
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 66)
محل التأمين .
هـ- أن تكون هذه الوثائق سارية المفعول وقت تحقق الخطر .
ويؤكد علماء القانون أن فكرة المشاركة مستمدة من مبدأ القول بأنه ( لا يجوز أن يكون التأمين بأي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له ، وإنما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت الأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت تحقق الخطر ) .