فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 3663

وذلك أن الغرر والجهالة كما يؤخذ مما مر ثلاثة أقسام ، وقسم أبو الوليد الغرر إلى ثلاثة أقسام: كثير وقليل ومتوسط ، وجعل الكثير عبارة عن القسمين الأولين في هذا التقسيم فقال في بداية المجتهد: الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز ، وأن القليل يجوز ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر ؛ لترددها بين الغرر الكثير والقليل . اهـ [ تهذيب الفروق] ( 1/170 ) . .

وأما المذهب الشافعي: فقد قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ؛ ولهذا قدمه مسلم ، ويدخل في مسائل

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 98)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت