فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 3663

فقال الصديق محمد الأمين الضرير: عقد التأمين من العقود الاحتمالية عند جمهرة رجال القانون ؛ لأن المستأمن من لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع قسطا واحدا ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم المؤمن به ، وقد لا تقع الكارثة مطلقا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا ماديا ، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي أو يأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده ، وإن كان يستطيع إلى حد كبير ت التأمين في مثل هذه الأحوال لدفع مبالغ أكثر مما كانت تتوقع ، والعقد الاحتمالي هو عقد الغرر ، وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الغرر ، وقاس الفقهاء عقود المعاوضات المالية على البيع . وعقد التأمين من عقود المعاوضات المالية فيؤثر فيه الغرر كما يؤثر في سائر عقود المعاوضات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت