فهرس الكتاب
ومنها: ما رواه البخاري ومسلم و مالك وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري البيوع (2036) ,صحيح مسلم البيوع (1514) ,سنن الترمذي البيوع (1229) ,سنن النسائي البيوع (4625) ,سنن أبو داود البيوع (3380) ,سنن ابن ماجه التجارات (2197) ,مسند أحمد بن حنبل (2/76) ,موطأ مالك البيوع (1357) . نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 108)
الجاهلية، وكان الرجل يبتاع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها هذه رواية [الموطأ] ، وفي رواية البخاري ومسلم قال: صحيح البخاري المناقب (3630) ,صحيح مسلم البيوع (1514) ,سنن النسائي البيوع (4625) . كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وفي أخرى للبخاري نحوه وقال: ثم تنتج التي في بطنها، وفي أخرى له قال: صحيح البخاري السلم (2137) . كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.
قال ابن الأثير: حبل الحبلة: مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل، وإنما أدخلت عليه التاء للأشعار بمعنى الأنوثة فيه، وذلك أن معناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى، وإنما نهى عنه؛ لأنه غرر، والحبل الأول: يراد به ما في بطن النوق، والثاني: حبل الذي في بطن النوق [ جامع الأصول] ( 1 /489 , 490) .
وأما معنى المجهول في اللغة والاصطلاح: فقال أحمد بن فارس بن زكريا في مادة (جهل) الجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف العلم ... فالأول الجهل نقيض العلم، ويقال للمفازة التي لا علم بها: مجهل [ معجم مقاييس اللغة] (1/489) .
وقال الفيروزآبادي: (جهله) كسمعه، جهلا وجهالة ضد علمه [القاموس] (3/342) .