فهرس الكتاب

الصفحة 1945 من 3663

ولأنه في معنى الهبة قبل القبض. وذكر شيخنا وجها: يلزم، واختاره، ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. ولما قيل للإمام أحمد: بم يعرف الكذابون؟ قال: بخلف المواعيد، وهذا متجه، وقاله من الفقهاء ابن شبرمة، وقال ابن العربي المالكي: أجل من قاله عمر بن عبد العزيز؛ لقوله: سورة الصف الآية 3 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ ولخبر: صحيح البخاري الإيمان (33) ,صحيح مسلم الإيمان (59) ,سنن الترمذي الإيمان (2631) ,سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5021) ,مسند أحمد بن حنبل (2/357) . آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة. . وحملا على وعد واجب. وبإسناد حسن العدة عطية ، وبإسناد ضعيف العدة دين ، وذكر أبو مسعود الدمشقي والبرقاني أن مسلما روى سنن ابن ماجه المقدمة (46) ,مسند أحمد بن حنبل (1/410) ,سنن الدارمي الرقاق (2715) . ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه ، ورواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود بإسناد حسن سنن ابن ماجه المقدمة (46) . ثم لا يفي له ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وفيه: والسعيد من وعظ بغيره. وفيه عبيد بن ميمون المدني روى عنه غير واحد، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول، وعن ابن مسعود مرفوعا: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده ثم تخلفه رواه الترمذي وغيره.

قال ابن الجوزي: فائدة الاستثناء خروجه من الكذب إذا لم يفعل، كقوله: ستجدني - إن شاء الله صابرا ، وذكر القاضي في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل له: إن أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم، قال: لا؛ لأنه مباح، وعلى أن الوعيد عليهما. ومذهب (م) يلزم

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 174)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت