فهرس الكتاب
الصحيح يوافقه ، وهو ما نبه عليه
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 275)
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صحيح البخاري البيوع (2087) ,سنن النسائي البيوع (4526) ,موطأ مالك البيوع (1304) . بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟ فإن المشتري للثمرة إنما يتمكن من جذاذها عند كمالها ونضجها ، لا عند العقد ، كما أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئا فشيئا ، فتلف الثمرة قبل التمكن من الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة ، وفي الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق . فكذلك في البيع .
وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة ، وأن المشتري لم يملك الإبقاء ، وهذا الفرق لا يقول به الشافعي وسنذكر أصله .
فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها . وفي لفظ لمسلم ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم البيوع (1534) . لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة ، وفي لفظ لمسلم عنه صحيح مسلم البيوع (1535) ,سنن الترمذي البيوع (1226) ,سنن النسائي البيوع (4551) ,سنن أبو داود البيوع (3368) . نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى الباع والمشتري ، وفي [سنن أبي داود] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سنن أبو داود البيوع (3369) . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض .