فهرس الكتاب
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 316)
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 317)
هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 318)
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 319)
بسم الله الرحمن الرحيم
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه ، وبعد:
فبناء على ما جاء في الأمر السامي رقم 30891 في 20/ 12 / 1396 هـ
من الرغبة في دراسة مجلس هيئة كبار العلماء للمعاملات التي يستغلها بعض التجار في المداينات لحصولهم على مكاسب مالية بطرق ملتوية لا تتفق ومبدأ المعاملات الشرعية في البيع والاقتراض والنظر فيما إذا كان بالإمكان إيجاد بديل للحد من جشع أمثال هؤلاء واستغلالهم للمحتاجين من الناس .
وبناء على ما قرره المجلس في دورته العاشرة من إعداد بحث في هذا الموضوع فقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في أنواع من البيوع التي يستعملها كثير من الناس ، وهي قد تؤدي إلى الوقوع في الربا المحرم وهي:
1 -بيع العينة والتورق .
2 -بيع دين السلم .
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 320)
3 -بيع بيعتين في بيعة .
4 -بيع المضطر .
5 -بيع الإنسان ما ليس عنده ، وبيعه ما اشتراه قبل قبضه .
بيان ما يمكن القضاء به على جشع التجار الذين يحتالون بأنواع من البيوع المحرمة على استغلال حاجة المضطرين .
وفيما يلي الكلام على كل منها: والله الموفق . . .
أولا: الأصل في المعاملات: الإباحة حتى يثبت من أدلة الشرع ما يخرجها عن هذا الأصل .