فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 3663

حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة:

وحديث أنس وابن عباس: أنها مما حرم الله ورسوله.

وحديث عائشة هذا والمرسل منها له ما يوافقه، وقد عمل به بعض الصحابة والسلف وهذه حجة باتفاق الفقهاء.

الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن أبو داود البيوع (3461) . من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا .

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 350)

وللعلماء في تفسيره قولان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: مسند أحمد بن حنبل (1/398) . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد بكذا.

وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا (صفقتين) هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين.

والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره وهو مطابق لقوله: سنن أبو داود البيوع (3461) . فله أوكسهما أو الربا فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم ، وانطباقه عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت