فهرس الكتاب

الصفحة 2136 من 3663

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 366)

2 -بيع دين السلم:

آراء الفقهاء في حكم بيع دين السلم مع التوجيه والمناقشة:

أ- قال صاحب [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع] رحمه الله [بدائع الصنائع] (7/3178) .:

(فصل) وأما بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه وما لا يجوز، فنقول وبالله التوفيق: لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه، بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه؛ لما ذكرنا أن المسلم فيه وإن كان دينا فهو مبيع، ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض، ويجوز الإبراء عنه؛ لأن قبضه ليس بمستحق على رب السلم، وكان هو بالإبراء متصرفا في خالص حقه بالإسقاط فله ذلك بخلاف الإبراء عن رأس المال؛ لأنه مستحق القبض حقا للشرع فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء على ما ذكرنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت