فهرس الكتاب
ب- قال ابن رشد رحمه الله في [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] [بدائع المجتهد] (2/155) .:
مسألة اختلاف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه، فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلا، وهم القائلون: بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن أبو داود البيوع (3468) ,سنن ابن ماجه التجارات (2283) . ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره .
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 367)
وأما مالك فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين:
أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاما، وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو: الطعام، على ما جاء عليه النص في الحديث.