فهرس الكتاب
الصفحة 2173 من 3663
وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا ، فإن مالكا رخص فيه وأجازه ، وبه قال الأوزاعي ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي ، وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف ، ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر أنه قال: صحيح البخاري البيوع (2017) ,صحيح مسلم البيوع (1527) ,سنن النسائي البيوع (4605) ,سنن أبو داود البيوع (3493) ,سنن ابن ماجه التجارات (2229) ,مسند أحمد بن حنبل (1/56) ,موطأ مالك البيوع (1337) . كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا ، فبعث
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 401)
حجم الخط: