وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ: قلت: سنن الترمذي البيوع (1232) ,سنن النسائي البيوع (4613) ,سنن أبو داود البيوع (3503) ,مسند أحمد بن حنبل (3/434) . يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك ، وأخرجه الترمذي مختصرا ولفظه: سنن الترمذي البيوع (1233) . نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي ، قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة ، فيشبه بيع الغرر ، لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها .
ثانيهما: أن يقول هذه الدار بكذا ، على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها . اهـ .
وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني . قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة ، وقوله: (الذي حفظناه من عمرو ) كأن سفيان يشير إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه ،
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 420)