فهرس الكتاب
الصفحة 2199 من 3663
فلو علم لم يصح ، وقال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها ، فإن اشتراها جزافا ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد ، ونقلها: قبضها [المغني] (4 / 277 - 279) . .
حجم الخط: