فهرس الكتاب

الصفحة 2208 من 3663

وفيما يلي ذكر النقول مع الأدلة ، والله الموفق:

قال الكمال بن الهمام في [فتح القدير] [فتح القدير] (1 / 156) .: ( ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء ، كما قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب ، وهو مختار صاحب [الكنز] ، كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ، وأنكره الحلواني ثم وافقه ، وأفتى الإمام البرهاني الكبير بوجوبها . ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الغرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشيء ، فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاءه ، لجواز دليل آخر . وقد وجد وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الله الصلاة خمسا بعد ما أمروا أولا بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شرعا عاما لأهل الآفاق ، لا تفصيل فيه بين أهل قطر وقطر ، وما روي: صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة(2937) ,سنن أبو داود الملاحم (4321) ,سنن ابن ماجه الفتن (4075) ,مسند أحمد بن حنبل (4/182) . ذكر الدجال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال:"أربعون يوما ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم"فقيل: يا رسول الله ، اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ،

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 437)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت