قال: لا ، اقدروا له رواه مسلم رواه مسلم برقم 2937 . ، فقد أوجب فيه ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه ، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم ، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها فلا يسقط بعدمها الوجوب- وكذا قال صلى الله عليه وسلم: سنن النسائي الصلاة (461) ,سنن أبو داود الصلاة (1420) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1401) ,مسند أحمد بن حنبل (5/322) ,موطأ مالك النداء للصلاة (270) ,سنن الدارمي الصلاة (1577) . خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر) اهـ . كلام الكمال بن الهمام .