وقال الحطاب في [مواهب الجليل على مختصر خليل ] (1 /388 ) .: الخامس: ورد في [ صحيح مسلم ] صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2937) ,سنن الترمذي الفتن (2240) ,سنن أبو داود الملاحم (4321) ,سنن ابن ماجه الفتن (4075) ,مسند أحمد بن حنبل (4/182) . أن مدة الدجال أربعون يوما ، وإن فيها يوما كسنة ، ويوما كشهر ، ويوما كجمعة ، وسائر أيامه كأيامنا ، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا ، اقدروا له قدره ، قال القاضي عياض: في هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع ، قال: ولو وكلنا إلى
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 441)
اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام ، ونقله عنه النووي وقبله ، وقال بعده: ومعنى:"اقدروا له قدره"أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب ، وكذا العشاء والصبح ، وهكذا إلى أن ينقضي ذلك اليوم ، وقد وقع فيه صلوات سنة كلها فرائض مؤداة في وقتها .