( والثاني ) : قال وهو الصحيح: لا يؤمر بالصوم ؛ لأنه لم يعلم دخول الوقت ، ولا ظنه فلم يؤمر به . كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة . فإنه تحقق دخول وقت الصلاة ، وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت ، وهذا الذي قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب ، وهو متعين ، ولعل الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه ، لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي ؛ لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده . والله أعلم . ا هـ .
وقال النووي في [روضة الطالبين] (1 / 182) :
أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق فيصلون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب في أقرب البلاد إليهم . ا هـ .