قال: إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين، وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم .
24 -وقال أيضا مجموع الفتاوى (31/210) .: وأما ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد فيصرف في جنس ذلك، مثل عمارة مسجد آخر، ومصالحها، أو إلى جنس المصالح، ولا يحبس المال أبدا لغير علة محدودة، لا سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما، فإن حبس مثل هذا المال من الفساد سورة البقرة الآية 205 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ).
25 -وقال أيضا مجموع الفتاوى (31/258) .: وأما الفاضل عن مصلحة المسجد فيجوز صرفه في مسجد آخر، وفي المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد .
26 -قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مجموع ابن قاسم [ الدرر السنية] المجلد الثاني، الجزء الخامس (248) .: وأجاب الشيخ عبد الله أبابطين الذي وقف على عمارة مواعين سبل، وذكر أن المواعين ما تحتمل غلة ذلك الوقف، فالذي أرى أن يصرف فيما يناسب ذلك، مثل: أن
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 93)
يشترى به قدر ونحوه من نظيره من الوجه المذكور، فإن كان ذلك وصية لا وقفا فيعمر منها الماعون وما فضل للورثة . اهـ.
مما تقدم من النقول يتلخص ما يأتي: