فهرس الكتاب

الصفحة 2354 من 3663

وأما المعنى: فإن النماء زائد على ما رضيه رهنا ، فوجب أن لا يكون للمرتهن إلا بشرط زائد .

المذهب الثالث: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 140)

فإنه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية ، وأما ما لم يكن على خلقته وصورته فإنه لا يدخل في الرهن ما كان متولدا عنه كثمر النخل ، أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام ، وبهذا القول قال مالك ومن وافقه من أهل العلم .

وعمدة هذا المذهب: أن الولد حكمه حكم أمه في البيع ، أي: هو تابع له ، وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك ، وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بشرط وولد الجارية يتبع بغير شرط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت