فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 3663

الثاني: ما أخرجه البيهقي من رواية خلاس عن علي: ( إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه ، وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل ) .

ونوقش هذان الأمران: بأننا لا نسلم أنه في حالة البيع ولا أنه في حالة السلامة ؛ لما أخرجه البيهقي من رواية الحارث عن علي رضي الله عنه إذا كان الرهن أفضل من القرض ، والقرض أفضل من الرهن - فإنهما يترادان الفضل .

وأما المعنى: فإن الزيادة على الدين مرهونة بكونها محبوسة به ، فتكون مضمونة كما في قدر الدين .

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 149)

ونوقش: بأن يد المرتهن يد استيفاء فلا توجب الضمان إلا بقدر المستوفى ، كما في حقيقة الاستيفاء بأن أوفاه دراهم في كيس أكثر من حقه يكون مضمونا عليه بقدر الدين ، والفضل أمانة ، والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ، ولا ضرورة في حق الضمان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت