فهرس الكتاب

الصفحة 2416 من 3663

3 -العمولة في نظر القانون:

العمولة سبق ذكر أن العادة المصرفية قد جرت بين البنوك في أخذ عمولة على الحساب الجاري باعتبار أن أخذ البنك الفائدة على مدفوعاته لا يكفي لتغطية نفقاته وقيمة مسئولياته تجاهه ، وقد أخذ باعتبار ذلك ومشروعيته بعض القوانين العربية وغيرها ، وحكمت بوجاهته واعتباره بعض محاكم الاختصاص في فرنسا ومصر وغيرهما ، ولكن بشيء من التحفظ والقيود ، وفي ذلك تقول المادة ( 227 ) من القانون المدني المصري الجديد ما نصه: كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره وهو ( 7% ) تعتبر فائدة مستمرة وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة انظر [ الوسيط ] ، للسنهوري ، جـ 2 رقم 512 ص 908 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت