فهرس الكتاب
الإيداع عقدا بين المودع والوديع يتم به تسليم المستندات إلى البنك بعد تحرير بيانها بقائمة تجري مراجعتها من قبل الوديع ، ومن ثم إعطاء المودع إيصالا بها تكون له قيمته في الإثبات وفي حق حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات التي أصدرتها أو أصدرت بعضها ، وتلزم بالاتفاق على الوديعة والدخول في إنفاذها أجرة يجري تعيين مقدارها بين الطرفين ، ونظرا إلى أن العقد من حيث هو عقد يقضي بالتزامات كل طرف تجاه الآخر فإن لعقد ودائع الوثائق والمستندات التزامات من الطرفين المودع والوديع للآخر . أشار إليها الدكتور محمد عوض: فبين أن العقد يرتب على العميل التزامات أهمها ما يلي:
أ - دفع الأجرة التي جرى عليها الاتفاق بينه وبين البنك ، وإذا لم يكن بينهما اتفاق على تحديدها فيرجع إلى العرف في ذلك ، والغالب أن يستقل البنك بتحديد هذه الأجرة ، وإذا كانت السندات المودعة عنده لحامله فيبالغ في تحديد الأجرة ؛ لأن مخاطر حفظها أكثر من مخاطر حفظ السندات الاسمية .
ب - دفع عمولة على مجرد فتح ملف خاص بالوديعة ولو استردها المودع فورا .
ج - دفع العمولات المستحقة عن العمليات التي يجريها البنك ، بناء على طلب المودع ، مما له تعلق بالوثائق والمستندات .
وللبنك أن يحبس الأوراق المودعة حتى يستوفي حقه عليها من أجر وعمولة مما له تعلق بعملياتها التبعية .
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 209)
وكما أن على العميل المودع التزامات للبنك تجاه وديعته فإن على البنك الوديع التزامات أصلية والتزامات تبعية .
أما الالتزامات الأصلية فأهمها ما يلي:
أ - على البنك أن يبذل طاقته وجهده للمحافظة على الأوراق الوثيقية المسلمة إليه من الناحية المادية مع مراعاة حكم العادات المصرفية ، والأصل أن يحفظ الوديعة في مكان الإيداع فإن نقلها عن محل الإيداع بلا إذن الوديع اعتبر مفرطا ، وسئل عما يترتب على النقل من مخاطره .