فهرس الكتاب
ب - لا يجوز للبنك الوديع أن يستعمل وديعة الوثائق والمستندات لأغراض خاصة به ، فلا يجوز للبنك أن يرهن السندات لدين عليه ، كما لا يجوز له أن يمكن غيره من استعمالها .
ج - يتعين على البنك أن يرد الوديعة في الموعد المتفق عليه إن كان ثم بينهما اتفاق على موعد معين وإلا ردها إليه متى طلبها ، ذلك أن من مقتضيات الالتزام بالحفظ رد الوديعة في الموعد المتفق عليه إلا في حالات أشار إليها الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين عوض بما ملخصه: أنه قد يكون العقد بين البنك والعميل وديعة ومع ذلك لا يكون البنك ملزما بتنفيذ الالتزام بالرد في حالات أهمها ما يلي:
أ - إذا كان من حق البنك أن يحبس المستندات حتى يستوفي حقوقه ضد المودع .
ب - متى كان له أن يتمسك بامتياز حفظ المنقول عليها .
ج - إذا باشر عليها إجراءات الحجز تحت يد نفسه طبقا للمادة ( 573 )
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 210)
مرافعات من قانون المرافعات المصري .
د - إذا حجر عليها تحت يده أو عارض شخص في تسليمها إلى المودع مستندا إلى حق له عليها .
هـ - إذا تغير العقد الأصلي وحل محله عقد جديد ، فقد يزول الالتزام بالرد ليحل محله الالتزامات الناشئة من هذا العقد الجديد كأن يتلقى البنك أمرا من المودع ببيع المستندات المودعة ، فيصبح البنك من هذه اللحظة وكيلا بالبيع وينتهي التزامه برد المستندات ، كما إذا أقرض البنك العميل أو فتح له اعتمادا برهن المستندات تغيرت صفة حيازة البنك فأصبح حائزا بصفته مرتهنا بعد أن كان حائزا بصفته وديعا .
وأما التزامات البنك التبعية فيقول عنها الدكتور محمد عوض ما نصه: