فهرس الكتاب
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 237)
حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:
إذا ثبت أنه بيع فهو من البيوع المحرمة مادام في معاوضات ربوية ؛ وذلك لتضمنه ربا الفضل وربا النسيئة .
أما ربا الفضل: فالزيادة التي يدفعها المقترض بالإضافة إلى ما اقترضه بناء على الشرط المتفق عليه مع المصرف .
وأما النساء: فلتأجيل ما يدفعه المقترض للمصرف وفاء للدين ، وقد يعجز المقترض عن الوفاء في الميعاد فيمتد الأجل ويلزمه دفع فائدة عن الدين الأصلي وما أضيف إليه من الفوائد قبل امتداد الأجل - فيكون ربا مركبا .