فهرس الكتاب

الصفحة 2445 من 3663

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 237)

حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:

إذا ثبت أنه بيع فهو من البيوع المحرمة مادام في معاوضات ربوية ؛ وذلك لتضمنه ربا الفضل وربا النسيئة .

أما ربا الفضل: فالزيادة التي يدفعها المقترض بالإضافة إلى ما اقترضه بناء على الشرط المتفق عليه مع المصرف .

وأما النساء: فلتأجيل ما يدفعه المقترض للمصرف وفاء للدين ، وقد يعجز المقترض عن الوفاء في الميعاد فيمتد الأجل ويلزمه دفع فائدة عن الدين الأصلي وما أضيف إليه من الفوائد قبل امتداد الأجل - فيكون ربا مركبا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت