فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 3663

ومن الأدلة الدالة على تحريم ذلك ما رواه مسلم في [ صحيحه ] والإمام أحمد في [ المسند ] والنسائي في [ السنن ] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم المساقاة (1588) ,سنن النسائي البيوع (4559) ,سنن ابن ماجه التجارات (2255) . الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ، وما رواه مسلم وأحمد والنسائي ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم المساقاة (1587) ,سنن الترمذي البيوع (1240) ,سنن النسائي البيوع (4563) ,سنن أبو داود البيوع (3349) ,سنن ابن ماجه التجارات (2254) ,مسند أحمد بن حنبل (5/320) ,سنن الدارمي البيوع (2579) . الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والآخذ والمعطي سواء ، وما رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم المساقاة (1587) ,سنن الترمذي البيوع (1240) ,سنن النسائي البيوع (4561) . الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 238)

بيد ، فإذا اختلفت ، هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد .

فقد نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا حالا أو مؤجلا ، ونهى عن بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب مؤجلا والنهي يقتضي التحريم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت