فهرس الكتاب

الصفحة 2447 من 3663

والقرض المصرفي قد يكون مبادلة ذهب بذهب أو فضة بفضة مع التأجيل والزيادة ، فيحقق فيه ربا الفضل والنساء ، وقد يكون مبادلة ذهب بفضة أو فضة بذهب مع التأجيل فيتحقق فيه ربا النساء ، وعلى هذا فيكون داخلا في عموم ما دلت عليه الأدلة السابقة من النهي .

وعلى تقدير أنه قرض فهو محرم أيضا ؛ لأنه جر نفعا مشروطا ، وقد ذكر الفقهاء أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا .

وفيما يلي ذكر طائفة من أقوالهم وما استندوا إليه من أدلة الكتاب والسنة والأثر والمعنى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت