فهرس الكتاب

الصفحة 2655 من 3663

روى مسلم في [صحيحه] : عن جابر بن عبد الله قال: صحيح مسلم المساقاة (1572) ,سنن أبو داود الصيد (2846) ,مسند أحمد بن حنبل (3/333) . أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها لتقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان ، وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن المغفل قال: صحيح مسلم الطهارة (280) ,سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1486) ,سنن النسائي الصيد والذبائح (4280) ,سنن أبو داود الطهارة (74) ,مسند أحمد بن حنبل (4/85) . أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟! ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، فإذا كان هذا في الكلاب التي لا ينتفع بها، بل قد يكون ضررها محققا كتنجيسها للشوارع ونحوها. فكيف بالحمر بحجة أنه لا ينتفع بها؟

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: صحيح البخاري الذبائح والصيد (5195) ,مسند أحمد بن حنبل (2/94) ,سنن الدارمي الأضاحي (1973) . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . متفق عليه .

وعنه: صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1958) ,مسند أحمد بن حنبل (2/86) . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا . متفق عليه .

وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1957) . لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت