فهرس الكتاب

الصفحة 2692 من 3663

(فصل) وإن اصطدم عبدان فماتا هدرت قيمتهما ؛ لأن قيمة كل واحد منهما تعلقت برقبة الآخر فسقطت بتلف ، وإن مات أحدهما تعلقت قيمته برقبة الحي ، فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت لفوات محلها ، وإن تصادم حر وعبد فماتا تعلقت دية الحر برقبة العبد ، ثم انتقلت إلى قيمة العبد ووجبت قيمة العبد في تركة الحر ، فيتقاصان ، فإن كانت دية الحر أكثر من قيمة العبد سقطت الزيادة ؛ لأنها لا متعلق لها ، وإن كانت قيمة العبد أكثر أخذ الفضل من تركة الجاني وفي مال الحر عتق رقبة ولا شيء كلى العبد ؛ لأن تكفيره بالصوم فيفوت بفواته ، وإن مات العبد وحده

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 491)

فقيمته في ذمة الحر ؛ لأن العاقلة لا تحمل العبد وإن مات الحر وحده تعلق ديته برقبة العبد وعليه صيام شهرين متتابعين ، وإن مات العبد قبل استيفاء الدية سقطت ، وإن قتله أجنبي فعليه قيمته ويتحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته ، لأنها بدله وقائمة مقامه وتستوفى ممن وجبت عليه .

(مسألة) : قال: (وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة أو أرش ما نقصت إن أخرجت إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها) .

وجملته: أن السفينتين إذا اصطدمتا لم تخلو من حالين: أحدهما: أن تكونا متساويتين كاللتين في بحر أو ماء واقف ، أو كانت إحداهما منحدرة والأخرى صاعدة فنبدأ بما إذا كانت إحداهما منحدرة والأخرى صاعدة ؛ لأنها مسألة الكتاب ، ولا يخلوان من حالين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت