فهرس الكتاب
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 494)
القيمة ، اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد متلف الآخر وفي [المغني] : إن فرطا ، وقاله في [المنتخب] ، وأنه ظاهر كلامه ولا يضمن المصعد منهما ، بل المنحدر إن لم يغلبه ريح نص عليه .
وفي [الواضح] وجه لا يضمن منحدر .
وفي [الترغيب] السفينة كدابة والملاح كراكب ويصدق ملاح في إن تلف مال بغلبة ريح ، ولو تعمدا الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما ، فإن قتل غالبا فالقود إلا شبه عمد ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد ولو خرقها عمدا أو شبه عمد أو خطأ عمل على ذلك ، وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها أو نصفه أو بحصته ؟ يحتمل أوجها وإن أركب صبيين غير وليهما فاصطدما ضمن .
وفي [الترغيب] : تضمن عاقلته ديتهما وإن ركباها فكبالغين مخطئين وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة ، قال ابن عقيل: ويثبتان بأنفسهما .
وفي [الترغيب] : إن صلحا للمركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما ، وإلا ضمن ويضمن كبير صدم الصغير ، وإن مات الكبير ضمنه من أركب الصغير ، نقل حرب: إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمنه إلا أن يأمره أهله بحمله . اهـ .