أولا: ما جاء من النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو .
بناء على ذلك جمعت اللجنة ما تيسر من النقول عن أهل العلم فيما ذكر . . وبالله التوفيق .
أولا: اختلف أهل العلم في حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، وفيما يلي ذكر أقوالهم وأدلتهم والمناقشة:
قال البخاري: ( باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ) .
وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن ، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو .
وقال ابن حجر: ( قوله: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ) سقط لفظ كراهية إلا للمستملي فأثبتها وبثبوتها يندفع الإشكال الآتي:
( قوله: وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله ) هو ابن عمر ( عن
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 45)
نافع عن ابن عمر ) وتابعه ابن إسحاق عن نافع أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق بن راهويه في [ مسنده ] عنه ، ولفظه: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو .