قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء: أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه ، واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضا مطلقا ، وفصل أبو حنيفة ، وأدار الشافعية الكراهية مع الخوف وجودا وعدما ، وقال بعضهم كالمالكية ، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه ، وهو التمكن من الاستهانة به ، ولا خلاف في تحريم ذلك ، وإنما وقع الاختلاف: هل يصح لو وقع الاختلاف هكذا في الأصل ، والصواب: لو وقع العقد . ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا [ فتح الباري ] ( 5 / 133 ) رقم الحديث ( 2990 ) . ؟
وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: صحيح البخاري الجهاد والسير (2828) ,صحيح مسلم الإمارة (1869) ,سنن أبو داود الجهاد (2610) ,سنن ابن ماجه الجهاد (2880) ,مسند أحمد بن حنبل (2/7) ,موطأ مالك الجهاد (979) . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو .
وحدثنا قتيبة ، حدثنا ليث ح ، وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجهاد والسير (2828) ,صحيح مسلم الإمارة (1869) ,سنن أبو داود الجهاد (2610) ,سنن ابن ماجه الجهاد (2880) ,مسند أحمد بن حنبل (2/7) ,موطأ مالك الجهاد (979) . أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 47)