وفي الباب أيضا عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني وابن أبي داود في المصاحف وفي إسناده انقطاع ، وفي رواية الطبراني من لا يعرف ، وعن ثوبان أورد علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده ، وفي إسناده خصيب بن جحدر وهو متروك ، وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون ، قال الحافظ: وفي إسناده مقال ، وفيه عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم ، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول .
قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم .
وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة . والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن ، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة: ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى: سورة التوبة الآية 28 إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة: صحيح البخاري الغسل (281) ,صحيح مسلم الحيض (371) ,سنن الترمذي الطهارة (121) ,سنن النسائي الطهارة (269) ,سنن أبو داود الطهارة (231) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (534) ,مسند أحمد بن حنبل (2/235) . المؤمن لا ينجس رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . ، وعلى الثاني: سورة المائدة الآية 6 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وعلى الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين: دعهما صحيح البخاري الوضوء (203) ,صحيح مسلم الطهارة (274) . فإني أدخلتهما
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 77)