فهرس الكتاب

الصفحة 2812 من 3663

فإن قالوا: جوزنا للحائض خوف النسيان ، قلنا: يحصل المقصود

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 99)

بتفكرها بقلبها [ المجموع] ( 2/182- 183 ) . .

ب- وقال الشيرازي: ويحرم قراءة القرآن ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن .

ج- وقال النووي: ( الشرح ) : هذا الحديث رواه الترمذي ، والبيهقي من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - وضعفه الترمذي والبيهقي ، وروي لا يقرأ بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر الذي يراد به النهي ، وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل ، وهذا الذي ذكره من تحريم قراءة القرآن على الحائض هو الصحيح المشهور ، وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين ، وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي: أنه يجوز لها قراءة القرآن .

وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال: قال أبو عبد الله: يجوز للحائض قراءة القرآن . فاختلفوا في أبي عبد الله فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكا وليس للشافعي قول بالجواز ، واختاره إمام الحرمين والغزالي في [البسيط] ، وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي وجعلوه قولا قديما .

قال الشيخ أبو محمد: وجدت أبا ثور جمعهما في موضع ، فقال: قال أبو عبد الله ومالك . واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا في علته على وجهين:

أحدهما: أنها تخاف النسيان ؛ لطول الزمان بخلاف الجنب .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 100)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت