فهرس الكتاب

الصفحة 2823 من 3663

وظاهر كلام الشارح أنه لا يمنع ولو كان معاندا ، وعبارته على [البهجة] : نعم شرط تمكين الكافر من القراءة: أن لا يكون معاندا ، أو رجي إسلامه كما في [المجموع] ، والقياس أيضا منعه من كتابة القرآن حيث منع من قراءته . قوله: ( يمنع تعليمه ) والقياس منعه من التلاوة حيث كان معاندا ولم يرج إسلامه . ولا يشترط في المنع كونه من الإمام ، بل يجوز من الآحاد ؛ لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص بالإمام . قوله: ( بخلافها ) أي: القراءة .

قوله: ( من قياسها ) انظر مرجع الضمير فيه وفيما بعده ، ولعله تثنية الضمير في عليهما وعليه فضمير قياسها للقراءة ، وضمير عليهما لمس المصحف وحمله . انتهى [ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ] ( 1/221 ) . .

9 -وقال القليوبي: ويجوز تعليمه لكافر غير معاند ورجي إسلامه ، سواء الذكر أو الأنثى ، وهذا مراد من عبر بقراءته ؛ لأنها بمعنى إقرائه ؛ إذ قراءته لا يمنع منها مطلقا وعبروا في الكافر بعدم المنع من المكث والقراءة ، ولم يعبروا بالجواز لبقاء الحرمة عليه ؛ لأنه مكلف بفروع

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 112)

الشريعة ، ويمنع من مس المصحف وحمله ؛ لأن حرمته أبلغ ؛ بدليل جواز قراءة المحدث دون نحو مسه [حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين] ( 1/ 95 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت