5 -وقال الأبي: وحجة المانع: أنه نجس في الحال وعدو لله وكتابه فقد يعرضه للمهانة ، انتهى [ الأبي على مسلم ] ( 5/216 ) . .
6 -قال النووي: الثانية عشرة: قال أصحابنا: لا يمنع سماع القرآن ويمنع مس المصحف ، وهل يجوز تعليمه القرآن ؟
ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجز وان رجي جاز في أصح الوجهين ، وبه قطع القاضي حسين ، ورجحه البغوي وغيره .
والثاني: لا يجوز ، كما لا يجوز بيعه المصحف ، وإن رجي إسلامه . قال البغوي: وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه بحال ، وهل يمنع التعليم ؟ فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني . هما أصحهما: يمنع [ المجموع ] ( 2/78 ) . .
7 -ومحل منع قراءة الجنب إذا كان مسلما ، أما الكافر فلا يمنع منها ؛ لعدم اعتقاده حرمتها ، ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند ، ويمنع تعلمه في الأصح ، وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز ، وإنما منع من مس المصحف ؛ لأن حرمته آكد بدليل حرمة حمله مع الحدث ، وحرمة مسه بنجس بخلافها ، إذ تجوز مع الحدث وبفم نجس ، وبذلك علم اندفاع ما في الإسعاد هنا أخذا من كلام المهمات من
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 111)
قياسها عليها كما رد ذلك العلامة الجوجري . انتهى [نهاية المحتاج] ( 1/221 ) . .
8 -قوله: ( أما الكافر فلا يمنع منها ) أي: القراءة ، بل يمكن منها ، أما قراءته مع الجنابة فتحرم عليه ؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة خطاب عقاب . انتهى زيادي .