وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله [فتح المجيد] ص (116- 133) ، باستثناء الشرح الذي في ص (119) .: باب (من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ) وقول الله تعالى: سورة الزمر الآية 38 قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
عن عمران بن حصين رضي الله عنه: سنن ابن ماجه الطب (3531) ,مسند أحمد بن حنبل (4/445) . أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: مسند أحمد بن حنبل (4/154) . من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ، وفي رواية: مسند أحمد بن حنبل (4/156) . من تعلق تميمة فقد أشرك .
ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: سورة يوسف الآية 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
فيه مسائل:
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 153)
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة، بل تضر لقوله: سنن ابن ماجه الطب (3531) ,مسند أحمد بن حنبل (4/445) . لا تزيدك إلا وهنا .
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.