وروى أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن النسائي الزينة (5067) ,سنن أبو داود الطهارة (36) ,مسند أحمد بن حنبل (4/109) . يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس: أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم- فإن محمدا بريء منه .
وعن سعيد بن جبير قال:"من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة"رواه وكيع .
وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الرقى والتمائم.
الثانية: تفسير التولة.
الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين، والحمة ليس من ذلك.
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
السابعة: الوعيد الشديد على من علق وترا.
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده: أصحاب عبد الله بن مسعود.
وقال حفيده رحمه الله: قوله: (باب ما جاء في الرقى والتمائم) .
أي: من النهي، وما ورد عن السلف في ذلك.
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 161)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري: صحيح البخاري الجهاد والسير(2843) ,صحيح مسلم اللباس والزينة (2115) ,سنن أبو داود الجهاد (2552) ,مسند أحمد بن حنبل (5/216) ,موطأ مالك الجامع (1745) . أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت .
هذا الحديث في [الصحيحين] .
قوله: (عن أبي بشير ) بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل: اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي، شهد الخندق، ومات بعد الستين، ويقال: إنه جاوز المائة.