قوله: (في بعض أسفاره) قال الحافظ: لم أقف على تعيينه.
قوله: (فأرسل رسولا) هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في [مسنده] ، قاله الحافظ.
قوله: صحيح البخاري الجهاد والسير (2843) ,صحيح مسلم اللباس والزينة (2115) ,سنن أبو داود الجهاد (2552) ,مسند أحمد بن حنبل (5/216) ,موطأ مالك الجامع (1745) . أن لا يبقين بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين، و [قلادة] مرفوع على أنه فاعل، و [الوتر] بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.
قوله: صحيح البخاري الجهاد والسير (2843) ,صحيح مسلم اللباس والزينة (2115) ,سنن أبو داود الجهاد (2552) ,مسند أحمد بن حنبل (5/216) ,موطأ مالك الجامع (1745) . أو قلادة إلا قطعت معناه: أن الرواي شك، هل قال شيخه: قلادة من وتر، أو قال: قلادة وأطلق ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي عن مالك: أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر.
ولأبي داود: صحيح البخاري الجهاد والسير (2843) ,صحيح مسلم اللباس والزينة (2115) ,سنن أبو داود الجهاد (2552) ,مسند أحمد بن حنبل (5/216) ,موطأ مالك الجامع (1745) . ولا قلادة بغير شك.
قال البغوي في [شرح السنة] : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 162)
الأوتار والتمائم والقلائد، ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا.
قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار؛ لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها؛ إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره.